البهوتي
288
كشاف القناع
( و ) يحصل القبض ( فيما ينقل ) كالثياب والحيوان ( بنقله ) كالصبرة قال في الشرح والمبدع : فإن كان حيوانا فقبضه تمشيته من مكانه ( و ) يحصل القبض ( فيما يتناول ) وكالأثمان والجواهر ( بتناوله ) إذ العرف فيه ذلك ( و ) يحصل القبض ( فيما عدا ذلك ) المتقدم ذكره ( من عقار ) وهو الضيعة والأرض والبناء والغراس ( ونحوه ) كالثمر على الشجر ( بتخليته مع عدم مانع ) أي حائل ، بأن يفتح له باب الدار أو يسلمه مفتاحها ونحوه . وإن كان فيه متاع للبائع . قال الزركشي : ويأتي عملا بالعرف ( لكن يعتبر في جواز قبض مشاع بنقل ) كنصف فرس أو بغير ( إذن شريكه ) في قبضه ، لأن قبضه نقله . ونقله لا يتأتى إلا بنقل حصة شريكه والتصرف في مال الغير بغير إذن حرام . وعلم منه : أن قبض مشاع لا ينفل ، كنصف عقار لا يعتبر له إذن شريك . لأن قبضه تخليته . وليس فيها تصرف ( فيسلم ) البائع ( الكل ) المبيع بعضه بإذن شريكه ( إليه ) أي إلى المشتري ( ويكون سهمه ) أي الشريك ( في يد القابض أمانة ) ذكره القاضي في المجرد ، وفي الفنون : بل عارية ( ويأتي في الهبة ) مفصلا محررا . فإن أبى الشريك الاذن للبائع في تسليم الكل للمشتري قيل للمشتري : وكل الشريك في القبض . ليصل إلى مقصوده من قبض المبيع ( فإن أبى ) أن يوكل . أو أبى الشريك أن يتوكل ( نصب الحاكم من يقبض ) الكل جمعا بين الحقين ، فيكون في يده لهما أمانة أو بأجرة . والأجرة عليهما ( ولو سلمه ) بائع ( بلا إذن ) شريكه ( فالبائع غاصب ) لحصة شريكه لتعديه بتسليمها بلا إذنه ( فإن علم المشتري ذلك ) أي أن البائع شريكا لم يأذن في تسليم حصته وتلفت العين بيده ، ( فقرار الضمان عليه ) لحصول التلف بيده ( وإلا ) بأن لم يعلم أنه لم يأذن ، ( ف ) - قرار الضمان ( على البائع ) لتغريره للمشتري ، ( وكذا إن جهل ) المشتري ( الشركة ) أو علمها وجهل وجوب الاذن ، ومثله يجهله . فقرار الضمان على البائع لما تقدم